labor-law-ar
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لصــاحب العمــل أن ينهــي عقــد التأهيــل أو التــدريب إذا ثبــت لــه عــدم قابليــة أو قــدرة المتــدرب أو الخاضــع للتأهيــل علــى إكمــال
بـــرامج التـــدريب أو التأهيـــل بصـــورة مفيـــدة، وفقـــاً لتقـــارير تقـــويم دوريـــة تضـــعها المنشـــأة التـــي تقـــدم التـــدريب أو التأهيـــل.
وللمتـدرب أو الخاضـع للتأهيـل الحـق فـي إنهـاء العقـد. وعلـى الطـرف الـذي يرغـب فـي إنهـاء العقـد إبـلاغ الطـرف الآخـر برغبتـه فـي
ذلــك قبــل )أســبوع( علــى الأقــل مــن التــاريخ المحــدد للإنهــاء، ولــيس لأي مــن الطــرفين أن يطالــب الطــرف الآخــر بــالتعويض إلا إذا
تضمن العقد حكماً يقضي بذلك.
لصــاحب العمــل - بعــد إكمــال مــدة التــدريب أو التأهيــل - أن يلــزم المتــدرب أو الخاضــع للتأهيــل بــأن يعمــل لديــه مــدة مماثلــة
لمــدة التــدريب أو التأهيــل ، فــإن رفــض أو امتنــع المتــدرب أو الخاضــع للتأهيــل عــن العمــل المــدة المماثلــة أو بعضــها ؛ وجــب عليــه
أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد