labor-law-ar
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
25
هــلحارمو بيردــتلا ةدــمو ،اــهيلع بيردــتلل دــقاعتملا ةــنهملا عوــن هــيف ددــحي نأو ،ا ً ــبوتكم بيردــتلا وأ لــيهأتلا دــقع نوــكي نأ بــجي
المتتابعــة، والمهــارة المســتهدف اكتســابها منــه، ومقــدار المكافــأة التــي تعطــى للمتــدرب فــي كــل مرحلــة، علــى ألا يكــون تحديــدها
علــى أســاس القطعــة أو الإنتــاج، ويجــب أن تُبــيَّن فــي العقــد حقــوق المتــدرب وصــاحب العمــل وواجباتهمــا، ومــا إذا كــان التأهيــل أو
التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد