labor-law-ar
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل
صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تُحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال
السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد