القانوني

labor-law-ar

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

22 علــــى كــــل صــــاحب عمــــل وضــــع سياســــة لتــــدريب عمالــــه الســــعوديين وتــــأهيلهم، مــــن أجــــل رفــــع مهــــاراتهم وتحســــين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.