labor-law-ar
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجوز -بغير اتبـاع القواعـد والإجراءات النظـاميـة المقررة- أن يترك صـــاحـب العمـل عـاملـه يعمـل لـدى الغير أو يعمـل لحســـابـه الخـاص، ولا يجوز
للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت،
وضــبط مخـالفـات هـذا النظـام، واتخـاذ مـا يلزم لتطبيق العقوبـات المقررة بموجبـه، ومن ثم إحـالـة مـا يـدخـل في اختصـــاص وزارة الـداخليـة إليهـا
ةـيلخادـلا ةرازو لـيحُت اـمك .ا ًـماـظن ةررقملا ماـكحألا قفو هارت اـم ذاـختال-ًاـماـظن اـهيدـل ةررقملا ماـكحألاـب لـــصتت تاـفلاـخم اـهطبــض لاـح يف- تاـناـيب
أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام.
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع46
( وتاريخ 5
1436 ـه، مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدعو)/م44
( بتاريخ 8
1446هـ .
- مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع)/م44
( بتاريخ 8
1446هـ
- /م) مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدع24
( وتاريخ 12
1434ـه، مقر 1 :ىكللما موسرلما ىلع 1 ًءانب ةدالما هذه تلدعو)/م44
( بتاريخ 8
1446هـ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد