labor-law-ar
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
لا يجوز لصــاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصــة عمله ، ويحظر على العامل الاشــتغال في غير مهنته قبل
اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد