القانوني

labor-law-ar

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

لا يجوز لصــاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصــة عمله ، ويحظر على العامل الاشــتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.