labor-law-ar
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
21
يتحمل صـاحب العمل رسـوم اسـتقدام العامل غير الس
ـعودي، ورسـوم الإقامة ورخص
ـة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من
غرامـات يتســبـب بهـا صـــاحـب العمـل، ورســوم تغيير المهنـة، والخروج والعودة، وتـذكرة عودة العـامـل إلى موطنـه بعـد انتهـاء العلاقـة بين
الطرفين.
يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع .
يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه .
يلزم صــاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو اســتقدم العامل منها ، مالم يدفن بموافقة
ذويه داخل المملكة . ويعفى صاحب العمل في حالة إلتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد