القانوني

labor-law-ar

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)

19 يجب أن يكون عقد عمل غير السـعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته )سـنة( من تاريخ مباشـرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُ دَّ متجدداً لمدة مماثلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.