labor-law-ar
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Human Resources Development Fund - Hadaf (hrdf.org.sa)
24
يجـــب أن يشـــتمل برنـــامج التـــدريب علـــى المهـــارة التـــي يتـــدرب العامـــل عليهـــا والقواعـــد والشـــروط التـــي تتبـــع فـــي التـــدريب،
وعلــــى مدتــــه وعــــدد ســــاعاته والبــــرامج التدريبيــــة النظريــــة والعمليــــة، وطريقــــة الاختبــــار والشــــهادات التــــي تمــــنح فــــي هــــذا
الشــــأن. وتحــــدد اللائحــــة المعــــايير والقواعــــد العامــــة التــــي ينبغــــي اتباعهــــا بهــــذا الخصــــوص لرفــــع مســــتوى أداء العامــــل مــــن
حيث المهارة والإنتاجية.
- عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هـ
- عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/46
( وتاريخ 5/6/
1436هـ ، وعدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هـ .
- عدلت هذه المادة بناءً على المرسوم الملكي رقم )م/44
( بتاريخ 8/2/
1446هـ
الفصل الثاني
عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد