layht rswm tqdym mntjat altbgh
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكون
للألفـاظ
والعبارات،التالية
أينما
وردت
في
هذه،اللائحة
المعاني
المحددة
أمام
كل،منها
لم ما
يدل
سياق
النص
على
خلاف
ذلك:
الوزارة:وزارة
الشؤون
البلدية
والقروية
والإسكان.
الوزير:وزير
الشؤون
البلدية
والقروية
والإسكان.
اللائحة:لائحة
رسوم
تقديم
منتجات
التبغ.
البلدية:الأمانة
أو
البلدية
بحسب
الأحوال.
الترخيص :موافقة مكتوبة من الأمانة/البلدية تسمح بتقديم منتجات التبغ، وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له.
المادة
الثانية:
.1يتم
تحصيل
الرسم السنوي
الثابت
مقابل
إصدار
أو
تجديد
ترخيص
نشاط
تقديم
منتجات
التبغ
داخل
المدن،وخارجها وفقا
للفئات
الموضحة
ا في لجدول
رقم(1)الملحق
بهذه
اللائحة.
.2يتم
تحصيل
رسم
بنسبة
قدرها(
)من
إجمالي
مبيعات
منتجات
التبغ
لمحل
تقديم
منتجات
التبغ
داخل
المدن،وخارجها
على
ألا
تقل
قيمة
الرسم
عن(
ريالا
لكل
وحدة،تبغ وفقا
هو لما
وارد
في الجدول
رقم(1)المرفق.
المادة
الثالثة:
على
المرخص
له
بتقديم
منتجات،التبغ
عند
نهاية
كل
شهر
ميلادي
تقديم
حساب شهري
للبلدية
عن
المبيعات متضمنا
مبلغ
الرسم
في
بند
مستقل ذلك و
خلال
خمسة،أيام
وسداد
قيمة
الرسم
المنصوص
عليه
في
الفقرة(2)من
المادة
الثانية
في
الحساب
المخصص
لذلك
بحد
أقص ى
يوم
خمسة
عشر
من
كل
شهر،ميلادي
وللبلدية
اتخاذ الإجر
اءات
النظامية
اللازمة
للتحقق
من
صحة
هذا
الحساب.
المادة
الرابعة:
يكون
تصنيف
البلديات
لأغراض
تطبيق
أحكام
هذه
اللائحة وفقا للجدول
رقم(1)،وتحصل
رسوم
ترخيص
تقديم
منتجات
التبغ
في
المراكز
الواقعة
في
نطاق
أي
من
البل
ديات
وفق
الرسوم
المحددة
في
بلديات
التصنيف
الخامس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد