layht rswm tqdym mntjat altbgh
البند 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يقصد
بالمناطق(أ)،(ب)،(ج)في الجدول
رقم(1)،المواقع
المحددة
في
الخرائط
التي
يعتمدها
الوزير
أو
من
ينيبه
وتوضح
الأماكن
الأكثر
جاذبية
في
المدينة
وتص
نف وفقا
لها
رسوم
التراخيص
داخل
النطاق
الإشرافي
للبلدية.
المادة
الخامسة:
يمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي وذلك بقسمة قيمة ال
رسم
ع ،لى عدد أيام السنة
وفقا للفئات الموضحة في الجدول رقم(1 )
الملحق بهذه اللائحة، على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن5.000ريال عند احتساب قيمة الرسم.
جــدول رقــم(1)
رســوم تقديم منتجات التبغ
الرقم الـــخـــدمـــة
مقدار الـــرســـم(ريــــال /)
سنويا
الــوحــدة التصنيف الأول
التصنيف الث
اني
التصني
ف
الثالث
التصني
ف الرابع
التصني
ف
الخامس
المنطق ة
(أ)
المنطق
ة(ب)
المنطق
ة(ج)
المنطق ة
(أ)
المنط
ق
ة(ب)
1-1رسم
ترخيص
نشاط
تقديم
منتجات
التبغ
في
المطاعم
والمق
اهي*
5,000للرخصة
رسم
ترخيص
نشاط
تقديم
منتجات
التبغ
للمطاعم
أو
المقاه
في ي
مرافق
الضيافة
السياحي(حسب
التصنيفات
المعتمدة
من ارة وز
السياحية)
–المصنفة
فئتها
بخمس
نجوم
أو
أعلى(ما
عدا
المخ
يمات)
10,000للرخصة
رسم
ترخيص
نشاط
تقديم
منتجات
التبغ
للمطاعم
أو
المقاه
في ي
مرافق
الضيافة
السياحي(حسب
التصنيفات
المعتمدة
من ارة وز
السياحية)
–المصنفة
فئتها
بأربع
نجوم(ما
عدا
المخيمات)
5,000للرخصة
1-4رسم
تقديم
منتجات
التبغ**
)%من إجمالي مبيعات منتجات التبغ
وحدة التبغ
يجب ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن5,000ريال عند احتساب الرسم.
يجب ألا تقل قيمة الرسم عن25ريالا لكل وحدة تبغ.
جــدول رقــم(2)
تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق أحكام هذا الجدول
التصنيف
الأمانات والبلديات
الأول
الأمانات الكبرى*
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد