القانوني

layht rswm tqdym mntjat altbgh

البند 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يقصد بالمناطق(أ)،(ب)،(ج)في الجدول رقم(1)،المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة وتص نف وفقا لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية. المادة الخامسة: يمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي وذلك بقسمة قيمة ال رسم ع ،لى عدد أيام السنة وفقا للفئات الموضحة في الجدول رقم(1 ) الملحق بهذه اللائحة، على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن5.000ريال عند احتساب قيمة الرسم. جــدول رقــم(1) رســوم تقديم منتجات التبغ الرقم الـــخـــدمـــة مقدار الـــرســـم(ريــــال /) سنويا الــوحــدة التصنيف الأول التصنيف الث اني التصني ف الثالث التصني ف الرابع التصني ف الخامس المنطق ة (أ) المنطق ة(ب) المنطق ة(ج) المنطق ة (أ) المنط ق ة(ب) 1-1رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمق اهي* 5,000للرخصة رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ للمطاعم أو المقاه في ي مرافق الضيافة السياحي(حسب التصنيفات المعتمدة من ارة وز السياحية) –المصنفة فئتها بخمس نجوم أو أعلى(ما عدا المخ يمات) 10,000للرخصة رسم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ للمطاعم أو المقاه في ي مرافق الضيافة السياحي(حسب التصنيفات المعتمدة من ارة وز السياحية) –المصنفة فئتها بأربع نجوم(ما عدا المخيمات) 5,000للرخصة 1-4رسم تقديم منتجات التبغ** )%من إجمالي مبيعات منتجات التبغ وحدة التبغ يجب ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن5,000ريال عند احتساب الرسم. يجب ألا تقل قيمة الرسم عن25ريالا لكل وحدة تبغ. جــدول رقــم(2) تصنيف الأمانات والبلديات لأغراض تطبيق أحكام هذا الجدول التصنيف الأمانات والبلديات الأول الأمانات الكبرى*

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.