mswdt dlyl tqyym wm`aljt almbany alaylt llsqwt (1)
المادة جيلاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تينية(
gel
)حول
حبات
الركام
وينتج
عنها
زيادة
ف
يالحجم
حول
الركام
ويزداد
حجمها
جدا
ف
يوجود
الرطوبة
بل
وتمتص
الرطوبة
الخاصة
ب
المونة
نفسها
مما
يؤدى
إلى
ضعفها.ويؤدى
هذا
التمدد
إلى
إجهادات
شد
داخلية
وشروخ
ونطر
للخرسانة
ف
يالنقاط
الذي
حدث
بها
هذه
الزيادة.ويجب
العناية
بغسل
الركام
والتخلص
من
الأتربة
والمواد
الناعمة
وهز
الركام
للتخلص
من
المواد
الغريب
ة،
(أنظر
الشكل
رقم9
شكل رقم(
:)شكل تكون شروخ التفاعل القلوي للركام
دليل تقييم ومعالجة المباني الآيلة للس
قوط
الشروخ الناتجة من حركة الزلازل أو الانفجارات(
X cracks
و
تحدث
نتيجة
التحميل
الأفقي
للمنشأ(الحمل
العرضيLateral Loads
)ف
يإتجاه
ثم
ف
يالاتجاه
المعاكس
حيث
أن
موجات
الزلازل
والقوى
الناتجة
منها
والقوى
الانفجارية
لها
اتجاهات
تنعكس
بالتناوب.وتكون
الشروخ
الناتجة
منها
عادة
ما
ئلة
وشكل
حرفX
،(أنظر
الشكل
رقم10
شكل رقم(
)شكل الشروخ والانهيار نتيجة الزلازل
دليل تقييم ومعالجة المباني الآيلة للس
قوط
اتخاذ قرار الإجراء العاجل :
يجب في هذه المرحلة وحسب خطورة الأضرار وخبرة المقيم اتخاذ القرار مع الاسترشاد بالجدول الاتي للقرارات العاجلة:
شكل (
)شكل الشروخ والانهيار نتيجة الزلازل
درجة
الخطورة
وصف الحالة
التوصية الاجراء العاجل
ملاحظات
جيد:أضرار
عادية
ل
اخطورة(أضرار
عناصر
غير
إنشائية–أضرار
تقادم
مع
الزمن–شروخ
انفصال
الهيكل
الانشائي
عن
الحوائط
المالئة...
التوصية
بالإصلاحات
السطحية
المطلوبة
مقبول:أضرار
متفاوتة
الدرجات–لا
خطورة
داهمه(صدأ
حديد–تفتت
سطح
الخرسانة–نطر
الغطاء
الخرساني
ف
يبعض
الأحوال–شروخ
انكماش
أو
تأثيرات
حرارية–عدم
وجود
حركة
زائدة
للمنشأ...
المحافظة
وتأمين
مكان
الضرر
لعدم
إصابة
المستخدمين
للمبنى–ا
تخاذ
إجراءات
دراسة
السلامة
الإنشائية
والإصلاح
والتر
ميم
–توجيه
القائمين
على
المبنى
باستصدار
رخصة
إصلاح
سيئ:تردي
شديد
ف
يبعض
العنا
ص
رعلى
الأقل–خطورة
ف
يبعض
المناطق–
(تدهور
شديد
وانفصال
بعض
الأجزاء
الخرسانية
من
مكانها–
شروخ
إنشائية
رئيسية
وشروخ
ع
زوم
ولكن
ل
اتؤثر
على
ثبات
المنشأ
ل كك–
تحركات
بالأساسات
ولكن
توقفت
و ـأر
محدودة
النطاق
يتم
السيطرة
علي
ها
هندسيا...
إخلاء
جزئي
أو
تخفيف
الأحمال–صلب
الأجزاء
ذات
الخطورة
ومنع
تأثرها
بالأحمال–البدء
الفوري
ف
يالإصلاحات
والعلاج
العاجل–عدم
العمل
ف
يمكانين
متتالين
آن في
رو
احد
–استكمال
دراسة
السلامة
الإنشائية
وإعادة
تأهيل
المبنى-توجيه
القائمين
على
المبنى
باستصدار
رخصة
إصلاح
إجراء
عاجل
خطير:احتمال
الانهيار
قائم–خطور
ة
داهمه(انهيار
بالعناصر
الحاملة–
انهيار
ف
يعناصر
أساسية
سواء
بالضغط
أو
القص–حركة
زائدة
لأجزاء
المنشأ
عن
بعضها–شروخ
واسعة
نتيجة
حركة
الاساسات
تستمر
ف
يالتحرك
والاتساع–عدم
التسامت
أو
الاستقامة–عدم
غلق
الأبواب
أو
النوافذ).
إخلاء
كامل
فوري-تأمين
منطقة
الانهيار
المحتمل
وإبلاغ
السلطات-تأمين
مصادر
الغاز
والكهرباء-
حساب
وتنفيذ
احتياطات
الصلب
العاجل
حسب
الجدوى
منها-تدعيم
عاجل
لأصل
الضرر
بالطرق
الفنية
المتقدمة
وحسب
إمكانية
السلامة-
إجراء
فوري
وموثق
قانوني
ا
فورا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد