nzam almjals albldyt
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
على كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بما يأتي:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.