nzam almjals albldyt
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبة على عضويته، وتمكينه من تأدية واجبات العضوية، و إذا قرر المجلس
تكليفه بمهمة أو عمل يتطلب تغيبه عن العمل، فعلى جهته-
ًإن كان موظفاً عاما-السماح له بذلك بناء على ط ،لب من المجلس
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد