nzam almjals albldyt
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
عقد الجلسة الأولى-
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير بتسمية أعضاء المجلس-برئاسة أكبر ا لأعضاء سِّ نًّا
وينتخب المجلس فيها رئيسً ا له لمدة سنتين، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر، تُجرى جولة أخ رى من التصويت
لترجيح فوز أي منهم، وفي حالة التساوي تجرى القرعة بينهم.
-2 ينتخب المجلس نائبًا للرئيس لمدة سنتين بعد اختيار رئيس المجلس، بالآلية المتبعة في انتخاب رئيس
المجلس.
تُجرى انتخابات جديدة-
بعد انتهاء السنتين-لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الآلية المشار إليها في ا
لفقرتين السابقتين.
-4 لا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيسً ا للمجلس أو نائبًا للرئيس، ولا يكون له صوت ف
ي انتخاب أي منهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد