القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

عقد الجلسة الأولى- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير بتسمية أعضاء المجلس-برئاسة أكبر ا لأعضاء سِّ نًّا وينتخب المجلس فيها رئيسً ا له لمدة سنتين، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر، تُجرى جولة أخ رى من التصويت لترجيح فوز أي منهم، وفي حالة التساوي تجرى القرعة بينهم. -2 ينتخب المجلس نائبًا للرئيس لمدة سنتين بعد اختيار رئيس المجلس، بالآلية المتبعة في انتخاب رئيس المجلس. تُجرى انتخابات جديدة- بعد انتهاء السنتين-لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الآلية المشار إليها في ا لفقرتين السابقتين. -4 لا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيسً ا للمجلس أو نائبًا للرئيس، ولا يكون له صوت ف ي انتخاب أي منهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.