nzam almjals albldyt
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
-1 لكل من رُفض طلب قيده في جدول قيد الناخبين، الطعن أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه ب
ذلك.
لكل ناخب أو مرشح الاعتراض-
ًكتابة-أمام اللجنة الانتخابية المختصة على أي قرار أو إجراء يتعلق بقيد الن اخبين، أو
تسجيل المرشحين، أو الحملات الانتخابية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، أو الإجراء، أو نشره .وعلى اللجنة أن تبت في
هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا لم يقتنع المعترض بقرار اللجنة جاز له أن يتقدم بالطعن ف يه أمام لجنة
الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار.
-3 يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في فوز أي مرشح في دائرته الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرش ،حين الفائزين
ويقدم الطعن-
ًكتابة-إلى رئيس لجنة الفصل مشتملاً على الأسباب التي استند إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد