nzam almjals albldyt
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكوِاّن الوزير-
في بداية كل فترة انتخابية-
لجنةً أو أكثر في كل منطقة تسمى"لجنة الفصل في الطعون وا
لمخالفات الانتخابية "
من
ثلاثة أعضاء-
على الأقل، يكون أحدهم رئيساً لها-من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة، أو الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد