القانوني

nzam almjals albldyt

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يكوِاّن الوزير- في بداية كل فترة انتخابية- لجنةً أو أكثر في كل منطقة تسمى"لجنة الفصل في الطعون وا لمخالفات الانتخابية " من ثلاثة أعضاء- على الأقل، يكون أحدهم رئيساً لها-من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة، أو الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.