القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يصدر الوزير، بعد انتهاء إجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية، قراراً بتسمية أعضاء هذه المجالس، على أن يص در القرار قبل انتهاء مدة تلك المجالس بما لا يقل عن عشرة أيام. الفصل الخامس :الطعون الانتخابية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.