nzam almjals albldyt
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يصدر الوزير، بعد انتهاء إجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية، قراراً بتسمية أعضاء هذه المجالس، على أن يص در القرار قبل
انتهاء مدة تلك المجالس بما لا يقل عن عشرة أيام.
الفصل الخامس :الطعون الانتخابية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد