nzam almjals albldyt
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح؛ تولي الرقابة على تنف يذ إجراءات الانتخابات
بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهة هذه الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكينها من أداء عملها وتق ديم ما تطلبه من
معلومات وتسهيلات إجرائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد