nzam almjals albldyt
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات الإعلانية والدعائية الخاصة بحملته الانتخابية، وتحدد لائحة الحملات ال ضوابط اللازمة
لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد