القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تُوقف إجراءات الانتخاب- في نطاق أي دائرة انتخابية-ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الآت يتين:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.