nzam almjals albldyt
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تُوقف إجراءات الانتخاب-
في نطاق أي دائرة انتخابية-ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الآت
يتين:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد