nzam almjals albldyt
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يُكوِاّن الوزير-
أو من يفوضه-اللجان الانتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية، وتحدد لائحة الانتخاب نطاق ،اختصاص كل لجنة
وقواعد عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد