القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يُكوِاّن الوزير- أو من يفوضه-اللجان الانتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية، وتحدد لائحة الانتخاب نطاق ،اختصاص كل لجنة وقواعد عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.