nzam almjals albldyt
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
-1 أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.
-2 ألا ايقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع.
-3 ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
-4 ألا ايكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتبا
ره.
-5 ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مض ى على هذا الفصل ثلاث سنوات.
-6 ألا ايكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.
-7 ألا اتكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد