القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية: -1 أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها. -2 ألا ايقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع. -3 ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. -4 ألا ايكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتبا ره. -5 ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مض ى على هذا الفصل ثلاث سنوات. -6 ألا ايكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي. -7 ألا اتكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.