nzam almjals albldyt
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
عند فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلديتين أو أكثر، يحتفظ أعضاء المجلس بعضويتهم في المجل سين أو المجالس
الجديدة بحسب النطاق المكاني الذي يقيمون فيه في حدود ما يقض ي به النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لإ كمال نصاب كل
مجلس، وتكون مدة المجلسين أو المجالس الجديدة إلى حين تكوينها في أقرب انتخابات لأعضاء المجالس.
الفصل الرابع :انتخاب أعضاء المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد