nzam almjals albldyt
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مدة المجلس أربع سنوات مالية تبدأ من تاريخ السنة المالية للدولة التي تلي تكوينه، ويجوز بقرار من مجلس ال وزراء-
في حالات
استثنائية-تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد