nzam almjals albldyt
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه؛ لتولي مهمات محددة، أو دراسة موضوع معين، وعرض ما تنته ي إليه على
المجلس لاتخاذ القرار اللازم .وله الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد