nzam almjals albldyt
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما يأتي:
-1 اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها.
-2 ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات.
إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السار ية-
المتعلقة
بالخدمات البلدية-قبل رفعها إلى الجهات المختصة.
-4 إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد