القانوني

nzam almjals albldyt

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما يأتي: -1 اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها. -2 ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات. إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السار ية- المتعلقة بالخدمات البلدية-قبل رفعها إلى الجهات المختصة. -4 إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.