القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية: -1 التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها. -2 تقارير سير المشروعات التي تنفذ. -3 تقارير تحصيل الإيرادات البلدية. -4 تقارير الاستثمارات البلدية. -ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية. تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس-بناء على ما يقرره أو بناءً على ط لب أحد أعضائه- للاطلاع على المشروعات البلدية. -7 مراجعة إجراءات تقسيم الأراض ي وإجراءات منح الأراض ي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.