nzam almjals albldyt
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية:
-1 التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها.
-2 تقارير سير المشروعات التي تنفذ.
-3 تقارير تحصيل الإيرادات البلدية.
-4 تقارير الاستثمارات البلدية.
-ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية.
تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس-بناء على ما يقرره أو بناءً على ط لب أحد أعضائه-
للاطلاع على المشروعات البلدية.
-7 مراجعة إجراءات تقسيم الأراض ي وإجراءات منح الأراض ي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد