القانوني

nzam almjals albldyt

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يعد المجلس تقريراً سنويًّا عن أعماله وفق ما تحدده اللائحة، ويرفعه إلى الوزير. الفصل الثالث :تكوين المجلس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.