nzam almjals albldyt
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تبدأ الفترة الانتخابية من التاريخ الذي يحدده الوزير لبدء تنفيذ العملية الانتخابية، على أن يكون البدء قب ل أربعة أشهر على الأقل
من موعد انتهاء مدة المجلس، وتحدد لائحة الانتخاب قواعد وإجراءات الانتخابات، والأحكام المتعلقة بالنشر والتب
ليغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد