nzam almjals albldyt
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يحق لكل مواطن-ذكراً أو أنثى-الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط الآتية:
-1 أن يكون متمًّ ا ثماني عشرة سنة هجرية في موعد الاقتراع.
-2 أن يكون ذا أهلية كاملة.
-3 ألا يكون عسكريًّا على رأس العمل.
-4 أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكث ،ر من دائرة انتخابية
فيجب أن يختار واحداً منها فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد