nzam almjals albldyt
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
باستثناء ما نصت عليه الفقرة(2
من المادة(الثانية عشرة )
،من هذا النظام
لا يجوز أن يكون عضواً في المجلس من كان من
الفئات الآتية:
-1 موظفو الوزارة، أو أي من الجهات التابعة لها.
-2 القضاة وكتاب العدل.
-3 محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل ونوابهم، والمعرفون والعمد.
-4 أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
-5 أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير ال تي تقدم
خدمات بلدية.
-6 أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل.
-7 المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تح ددها لائحة
الانتخاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد