القانوني

nzam almjals albldyt

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

باستثناء ما نصت عليه الفقرة(2 من المادة(الثانية عشرة ) ،من هذا النظام لا يجوز أن يكون عضواً في المجلس من كان من الفئات الآتية: -1 موظفو الوزارة، أو أي من الجهات التابعة لها. -2 القضاة وكتاب العدل. -3 محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل ونوابهم، والمعرفون والعمد. -4 أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. -5 أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير ال تي تقدم خدمات بلدية. -6 أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل. -7 المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تح ددها لائحة الانتخاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.