nzam almjals albldyt
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تكون قرارات لجان الفصل قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبلي غ بالقرار أو
نشره، وعلى الدائرة المختصة في المحكمة الإدارية الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، عل ى أن تسلما نسخة
إعلام الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به، ويحق لمن صدر ضده الحكم الاعتراض عليه أمام محاكم الاستئنا ف الإدارية في
ديوان المظالم خلال خمسة أيام من التاريخ المحدد لتسلما نسخة إعلام الحكم، وعلى الدائرة المختصة في محكمة الا ستئناف
الفصل في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعد حكمها نهائيًّا.
الفصل السادس :أحكام العضوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد