nzam ttbyq kwd albna als`wdy1
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-
أينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة:وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الجهاز البلدي:الأمانة أو البلدية.
اللجنة الوطنية:اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
الكود:كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والت شييد؛ لضمان
السلامة والصحة العامة.
النظام:نظام تطبيق كود البناء السعودي.
اللوائح:اللوائح التنفيذية للنظام.
البناء /المبنى:ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود.
المصمّ م:الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي اح تياجاته وطلباته
وفق الكود.
المنفذ(
المقاول):الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بتنفيذ أعمال البناء أو التركيب أو التشغيل أو
الصيانة وفق الكود.
المشرف:الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له الذي يكلفه المالك بالقيام بأعمال الإشراف.
رخصة البناء:إذنٌ بالبناء يصدره الجهاز البلدي.
شهادة الإشغال:إذنٌ بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقته للكود.
رخصة الممارسة:تصريح تصدره الجهة المختصة للأفراد، والهيئات، والمؤسسات، والشركات؛ لممارسة أعمال الدراسات والتصام يم، أو التنفيذ
أو الإشراف، وفق الكود.
الجهات ذات العلاقة:الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي :وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الداخلية
(المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
المخالفة:كل تجاوز للكود، متعمد أو غير متعمد.
المخالفة الخطرة:
كل مخالفة للكود يترتب عليها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
عدلت المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(
م /
وتاريخ19
1441هـ .
تعديل تعريف (
الجهات ذات العلاقة)-
بإضافة"الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "
عدلت المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(م/
وتاريخ1446/9/12هـ
تعديل تعريف(اللجنة الوطنية)، ليكون بالنص الآتي" :المركز :المركز السعودي لكود البناء" ،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد