القانوني

nzam ttbyq kwd albna als`wdy1

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة:وزارة الشؤون البلدية والقروية. الجهاز البلدي:الأمانة أو البلدية. اللجنة الوطنية:اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي. الكود:كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والت شييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة. النظام:نظام تطبيق كود البناء السعودي. اللوائح:اللوائح التنفيذية للنظام. البناء /المبنى:ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود. المصمّ م:الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي اح تياجاته وطلباته وفق الكود. المنفذ( المقاول):الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بتنفيذ أعمال البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود. المشرف:الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له الذي يكلفه المالك بالقيام بأعمال الإشراف. رخصة البناء:إذنٌ بالبناء يصدره الجهاز البلدي. شهادة الإشغال:إذنٌ بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقته للكود. رخصة الممارسة:تصريح تصدره الجهة المختصة للأفراد، والهيئات، والمؤسسات، والشركات؛ لممارسة أعمال الدراسات والتصام يم، أو التنفيذ أو الإشراف، وفق الكود. الجهات ذات العلاقة:الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي :وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. المخالفة:كل تجاوز للكود، متعمد أو غير متعمد. المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب عليها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر. عدلت المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم( م / وتاريخ19 1441هـ . تعديل تعريف ( الجهات ذات العلاقة)- بإضافة"الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة " عدلت المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم(م/ وتاريخ1446/9/12هـ تعديل تعريف(اللجنة الوطنية)، ليكون بالنص الآتي" :المركز :المركز السعودي لكود البناء" ،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.