nzam ttbyq kwd albna als`wdy1
البند 2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يكون تطبيق الكود تدريجيا وفقا لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام.
يحظر تطبيق أي كود-
بعد العمل بالنظام وفقاً للتطبيق التدريجي المشار إليه في الفقرة(2
من هذه المادة-غير الكود السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد