office_rules
البند 1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مكتب خارجي
-مكتب داخلي
اشتراطات المكاتب
.1يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية حسب نطاق تطبيقها و
وفقاً لتسلسل الأولويات التالي:
الكود العمراني أو الموجهات التصميمية للهويات العمرانية
للمنطقة الواقع فيها النشاط(إن وجد.)
الدليل التنظيمي للوحات التجارية الصادر من الأمانة التي يقع النشاط في حدوده نطاقها(
إن وجد)
○الدليل الإرشادي للوحات التجارية الصادرة من الوزارة.
.2يجب أن تكون بيانات اللوحة مطابقة لبيانات الترخيص.
يجب إزالة اللوحات التجارية بعد
إل
غاء الترخيص
أو عدم تجديده
وتسليم الموقع بحال
ة
جيد
ة
وإعادة الوضع لما كا ن عليه قبل
التركيب.
في حال كانت المكاتب داخل المباني وليس لها واجهة(منفذ )مقابل الشارع، يكتفى باللوحة المسطحة عند الم دخل
الرئيسي للمبنى التي يتم توفيرها من قبل المبنى .على أن يتم تركيب لوحة داخلية أو جدارية عند مدخ ًل المكتب موضحا
عليها الاسم التجاري للمنشأة و الرمز الإلكتروني الموحدQR
متطلبات
اللوحات التجارية:
مثال:
مثال:
المتطلبات
الفنية
المتطلبات الفنية
العامة
4.2المتطلبات المعمارية
4.3متطلبات الواجهات
والمظهر العام
للمكاتب الخارجية
متطلبات الدرج والارصفة الخارجية(
للمكاتب الخارجية)
متطلبات
الأرضيات
4.6متطلبات الأسقف
4.7متطلبات
الإضاءة
4.8متطلبات الوقاية والحماية من الحريق
الباب الرابع
اشتراطات المكاتب
المتطلبات الفنية
المتطلبات الفنية
العامة:
.1ا لالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي(والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر :المتطلبات الإنش ائية، المتطلبات
الكهربائيـــة، المتطلبات الميكانيكية، متطلبات التهويـــة والتكييف، المتطلبات الصحية، متطلبات ت
رشيد الطاقة، وغيرها )
وجميع اشتراطات الجهة المشرفة-
إن وجدت-
فيما يخص
أنشطة المكاتب
، مع تنفيذ جميـــع الأعمال والتجهيزات والمواد
طبقاً للمواصفات القياســـية المعتمدة.
الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على
ال
تنفيذ من قبل مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين
لدى الوزارة.
المتطلبات المعمارية:
.1يجب أن يكون المكتب من دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين للمكتب الخارجي، أو بالأدوار التجارية المتعددة ويم كن أن يكون
ضمن
المنشآت
التجارية
أو يكون في مبنى مستقل.
يسمح بتوفير دورات مياه ومغاسل للأيدي
ومصلى في
المكاتب /الحاضنات .
يسمح بتوفير دورات مياه ومغاسل في حال كان عدد الموظفين أكثر من(5
)موظفين أو أقل في المكاتب الخارجية.
.4يوصى باتباع المعايير المشار إليها في الدليل الإرشادي لبيئات العمل المكتبية الصحية والآمنة لاختي ار المساحة المناسبة
طبقاً لطبيعة العمل وعدد الموظفين .
جدول(
)أدناه يوضح بعض من هذه المعايير:
:المتطلبات المعمارية الخاصة بالمكاتب
اشتراطات المكاتب
نوع الوحدة مساحة الإشغال(م2
عدد الأشخاص
المخدومة لكل وحدة
المكاتب التنفيذية6
الوحدات المكتبية4
دورة المياه3.7
قاعمة اجتماعمات2
قاعمة استقبا3
مصلى9
حتى30موظف
موقع للتخزين2
لا ينطبق
الاستراحة/المطبخ3
حتى30موظف
*مقتبس من الدليل الإرشادي لبيئات العمل المكتب
ية الصحية.
جدول(
اشتراطات المكاتب
أن لا يقل مجموع المساحة المخصصة للخدمات العامة والمشتركة عن(
)%من المساحة الإجمالية، على أن تشمل:
.1مكاتب مشتركة.
.2مكتب لإدارة الحاضنة.
.3مكتب استقبال.
أماكن انتظار–خدمات.
.5منطقة
عمل مشتركة مفتوحة.
.6غرفة أو أكثر للاجتماعات.
دورة مياه خاصة
للرجال وأخرى
ل
لسيدات.
المتطلبات المعمارية الخاصة ب المكاتب بالأدوار المفتوحة أو المباني المكتبية:
يسمح بتقسيم المكاتب بالأدوار المفتوحة أو المباني المكتبية بقواطع ,وذلك وفقاً للشروط التالية:
الا تقل مساحة المكتب عن(
)م2
، ولا يقل الضلع الأصغر عن(
)م.
.2وجود مدخل مستقل لكل مكتب بينهم فراغ لتوزيع الحركة.
.3توفير لوحة ارشادية داخلية لكل مكتب.
.4توفير مصدر تهوية لكل مكتب .
المتطلبات المعمارية الخاصة بحاضنات الأعمال:
اشتراطات المكاتب
متطلبات الواجهات
والمظهر العام
للمكاتب الخارجي
ة:
يجب أن يكون تصميم
واجهة المكاتب/الحاضنات
وفقاً للكود العمراني أو
الموجهات التصميمية للهويات العمران
ية للمنطقة
التي يقع بها النشاط وفي حال عدم وجوده، يكون تصميم
الواجهة
وفقاً لما تم اعتماده في الترخيص الصادر
من الأمانة/البلدية.
.2يمنع تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة
المكاتب/الحاضنات
أو بشكل ظاهر على السطح.
يجب أن تكون
المكاتب/الحاضنات من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن12
ملم وتشمل أبواب بعرض
لا يقل عن90سم للأبواب المفردة، و160سم للأبواب المزدوجة.
مثال:
مثال:
مثال:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد