القانوني

regulations for protected areas

البند أولا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن National Center for Wildlife (ncw.gov.sa)

ضوابط عامة أن تكون المنطقة المحمية المقترحة على أرض غير مملوكة ملكية خاصة ولي لأحد عليها حق اختصاص أو امتياز .أو حجز عندما تكون الأرض مملوكة ملكية خاصة أو لأحد عليها حق اختصاص أو امتياز أو حجز فيعالج الأمر مع صاحب الاختصاص للتنازل عن حقه وفي حالة عدم التنازل ف تعدل خارطة المنطقة المحمية أو يختار بديل عنها. ( في حالة عدم تنازل صاحب الحق عن حقه الموضح في الفقرة2) من هها البند ور أى المركز أهمية الموقع لاعتبارات بيئية هامة فيتم الرفع للوزارة عن ذلك لاستك مال الا جراءات حسب الأنظمة المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.