regulations for protected areas
البند ثانياالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن National Center for Wildlife (ncw.gov.sa)
إجراءات تحديد المناطق المحمية
( المادة5
- إدارة المناطق المحمية
المادة (
المادة (
) - التصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة في المناطق المحمية
( المادة8
- التصاريح والتراخيص المتعلقة بالمحميات الخاصة
( المادة9
- المحظورات
( المادة10
- ضبط المخالفات وايقاع العقوبات
( الجدول1
( المادة1
) - تعريفات
لأغراض تطبيق هذه الئححذة يقصذد بالألفذاو والعبذارات اةتيذة-
أينمذا وردت
فيهذا -
المعذاني المبينذة
أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
:النظام.نظام البيئة
:اللوائح.اللواحح التنفيهية للنظام
:اللائحة
الئححة التنفيهية للمناطق المحمية.
:الوزارة.وزارة البيئة والميا والزراعة
:الوزير.وزير البيئة والميا والزراعة
:المركز المركز.الوطني لتنمية الحياة الفطرية
:الجهة المختصة الوزارة أو أي من
المر
كز ا الوطنية لقطاع البيئة
كل بحسب اختصاصه ً ووفقا
لما
.تحدد اللواحح
:الجهة المشرفة أي جهة حكومية مُخوَّ لة نظاماً بالإشراف على النشاط وتختص بإصدا
ر ترا خيص
.لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها
: المفتشووو
مووفذذون يصذذدر بتحديذذدهم قذذرار مذذن الذذوزير أو رحذذي مجلذذ إدارة المركذذز للتفتذذي
و الرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللواحح
.والتحقيق فيها واثباتها
:الشخص.أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة
:التصريح
وثيقة يمنحها المركز قبل البدء بممارسة
ال.نشاط
:الترخيص
وثيقة يمنحه
ا المركز
للشخص
للإذن له ب.ممارسة نشاط بيئي
:المنواطق المحميوة مواقذع بريذة أو بحريذة أو سذاحلية تحذددها
الذوزارة والمركذز
ومخصصذة لحم ايذة
الكاحنات الفطرية وتنميتها.
:التنوع الأحيائي التعدد في أنواع
الكاحنذات النباتيذة أو الحيوانيذة أو المجهريذة وعذد
دها والتبذا ين بذين
.هه الأنواع
:الكائنوات الفيريوة أي كذاحن حذي أو ميذ ً وينتمذي علميذا
إلذى ا لمجموعذات
الحيوانيذة أو الن باتيذة ولا
.يدخل في ذلك الانسان والكاحنات المدجنة والأليفة
:الحياة الفيرية الكاحنات الفطرية.النباتية والحيوانية ومواحلها
:الماشية.)الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز
:الموائل
مواقع
تعذي أو تنمذو أو تتكذاثر فيهذا الكاحنذات الفطريذة بشذكل طبيعذي ومتذرابط ومتكامذل مذع
.الظروف المحيطة
:الموارد اليبيعية
جميع المواد الحية وغير الحية الموجذودة فذي الطبيعذة ومنتجاتهذا ال
تذي يسذتهلها
أو
يسذذذتهمرها الإنسذذذان بشذذذكل مباشذذذر كذذذالهواء
والميذذذا والأراضذذذي والتربذذذة والتنذذذوع الأحيذذذاح
ي
والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية .
:الخصائص البيئية
خصذاحص كذل مذا يحذيط بالإنسذان أو الحيذوان أو النبذات أو أي كذاحن حذي مذن
مذ اء
وهواء ويابسة وتربة وأحياء وتنوع أحياحي وغازات في الهئف الجوي ومسطحات ماحية وما
ت حتويذه
هذه الأوسذاط مذن جمذاد ونبذات وحيذوان وأشذكال مختلفذة مذن طاقذة ومواحذل بيئيذة وعمليذات طبيعيذ ة
.وتفاعلها فيما بينها
:مشتق كل ما يستخرج من الكاحنات الفطرية سواء بشكل طبيعي أو غي
ر طبيعي.
:منتج
.أي جزء من أي كاحن فطري سواء كان مصنع جزحياً أو كلياً أو غير مصنع
الصيد :الشروع
أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل وغير
مما يفيد الممارس
ة الفعلي ة للصيد
لأي
كاحن فطري حيواني بري
أو.بحري
:الغياء النباتي النباتات الطبيعية سواء كان ًأعشاباً أم شجيرات أم أشجارا.
السياحة البيئية
: النشاط السياحي الصديق للبيئة الهي يمارسه الإنسان محافظاً على ال
ميراث الف طذري
الطبيعي والحضاري للبيئة.
:التودهور البيئوي
إضذرار شذديد بالأوسذاط البيئيذة بسذبب اسذتنزاف المذوارد الطبيعيذة أو تذدمير
المواحذل
البيئية أو
انقراض الحياة الفطرية أو تلوث الأوساط البيئية وتدني مستوى جودة الهواء والميا و.التربة
:إعادة التأهيل
كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئيَّا أو ألحق بها ضرر بيئي أو تلذوث لإ ؛ عادتذه
إ لذى
حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.
( المادة2
- نياق التيبيق
تسري أحكام هه الئححة على جميع المناطق المحمية
التي يديرها أو يشرف عليها المركز ضمن
إقليم المملكة.
( المادة3
- نياق عمل المركز بشأ المناطق المحمية
يتولى المركز :القيام بالمهام اةتية المتعلقة بالمناطق المحمية
اقتراح
المناطق المحمية
.وفق أحكام الئححة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد