القانوني

Rules for Licensing and Supervision of Branches of Forgien Insurance and-or Reinsurance Companies in Saudi Arabia

المادة Five
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

SAMA will not license a Branch of an Applicant to operate in Saudi Arabia unless: 5.1 The Branch maintains a legal and physical presence and full infrastructure in Saudi Arabia appropriate to the nature and scale of its activities in Saudi Arabia. 5.2 The Branch establishes appropriate management and accounting procedures in Saudi Arabia similar to what is required from local companies, and to the لن تُرخ ص المؤسسة ل فرع مق دم الطلب بمزاولة العمل في المملكة العربية :السعودية ما لم يتمتع الفرع بوجود ،قانوني ومادي وبنية تحتية كاملة في المملكة العربية ،السعودية بشكل يتناسب مع .طبيعة ونطاق أنشطته في المملكة يضع الفرع إجراءات إدارية ومحاسبية في المملكة العربية السعودية مماثل ة لما هو مطلوب من الشركات المحلية وبما يتناسب مع ،طبيعة الفرع تساعده على إعداد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.