SaudiWaterResourcesCode
الفقرة 5.1.1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Environment, Water and Agriculture
جميع الثروات المائية
تحدد الوزارة، بالتنسيق
في حالة عدم اكتمال أعما
المناطق إلى ضوابط الحماية المعتمدة إلى حين اعتماد التحديد النهائي والرسمي لها.
تُعَدُّ البنى الأساسية الت
فيما عدا الأملاك الخاصة،
في حال حدوث أي تغ
للدولة أن تمنح ملكية خاص
يحظر على مستخدمي مصاد
للوزارة الحق في استعم
5,2الانتفاع وحقوق استخدام مصادر المياه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد