القانوني

SaudiWaterResourcesCode

الفقرة 5.1.1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Environment, Water and Agriculture

جميع الثروات المائية تحدد الوزارة، بالتنسيق في حالة عدم اكتمال أعما المناطق إلى ضوابط الحماية المعتمدة إلى حين اعتماد التحديد النهائي والرسمي لها. تُعَدُّ البنى الأساسية الت فيما عدا الأملاك الخاصة، في حال حدوث أي تغ للدولة أن تمنح ملكية خاص يحظر على مستخدمي مصاد للوزارة الحق في استعم 5,2الانتفاع وحقوق استخدام مصادر المياه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.