SaudiWaterResourcesCode
الفقرة 5.2.1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Environment, Water and Agriculture
دون إخلال بما ورد في الأن
من حق أي مواطن جمع م
يحق لأصحاب الحقوق الم
يلتزم المرخَّص له بعدم اس
تتولى الوزارة، بالتنس
عند انتقال ملكية الأرض ال
يحق للوزارة، بقرار من ا
الوزارية وبناءً على اقتراح الوزير، حظر استخدام مصد
يحق للوزارة عدم منح رخ
االستتم ا من أجل مياه الشرب في حالة عدم وجود بديل لتوفير مياه الشرب في هذه المناطق.5.2.9
يحق للوزارة سحب رخصة ال
يحق للوزير إيقاف أي ر
يحق للوزارة إلغاء رخصة
أ
في حال اقتضت أسباب تتعلق بشح االما ي
، أو البيئي أو الصحة العامة أو للأسباب المناخية والطبيعية الطارئة.ب
في حال قيام المرخص له بنشاط
6. صلاحيات الوزارة
6,1آليات التخطيط الإستراتيجي للإدارة المتكاملة
للوزارة الصلاحية في تن
أ
الاحتياجات البشرية الأساسية.ب
سقيا الحيوانات.ج
الطلب الزراعي والعمراني والصنا
إدراكًا لأهمية التخطي
تُعد الوزارة وتُصدر وثيقة
أ
تعريف مفصل بمصادر المياه في ا
ب
تعريف مفصل بآليات ومعايير حماي
تحديد
مخاطر التلوث لمصادر المياه في الدولة
تحديد آليات قياس المخاطر.
ه
جميع ما يتعلق بحماية كميات ون
تعتمد الوزارة التعريف وا
تتولى الوزارة إدارة مصاد
تحديد كمية السحب أثناء الضخ من
ب
تحديد أدنى مسافة مسموح بها بين
ج
تحديد القطر الإنتاجي للآبار.د
تحديد أوقات الضخ من الآبار في
فرض حفر آبار مراقبة على الم
و
فرض تحويل البئر الإنتاجية إل
تحدد الوزارة لكل نطاق الأن
تحدد الوزارة بدائل للإمد
كميات الحد الأدنى للمياه المحددة
ب
خطط الطوارئ.
ج
التركيبة المحصولية.
د
خطط الزراعة.
ه
خطط التنمية.
تُصدِر الوزارة الضوابط الم
تُعد الوزارة وتُصدِر، خلال
تُعد الوزارة وتُصدِر، خلال س
تقوم الوزارة، خلال عام
نطاق عادى لإدارة مصادر المياه.ب
نطاق نشط لإدارة مصادر المياه.
ج
نطاق حرج لإدارة مصادر المياه.
تُعِدّ الوزارة وتُصدِر خطة
تُعِد الوزارة إستراتيجية الث
تُعِد الوزارة وتُصدِر خطة
تُعِد الوزارة وتُصدِر آلية
تُعِد الوزارة وتُصدِر خطة إس
تُصدر الوزارة دليلاً للن
تحدد الوزارة خارطة طريق ل
للوزارة، وبالمعايير الت
تُعِد الوزارة وتُصدِر خطة
تُصدِر الوزارة تقريرًا يسمى
على جميع الجهات الحكو
أ
جدول زمني للخطة التنموية.ب
كميات المياه.ج
استخدامات المياه.
د
نوعيات المياه.
ه
المخرجات الاقتصادية والاجتماعية
و
خطة تدوير المياه والنفايات أو ال
يجب أن يكون لكل حوض مائي
تُعد الوزارة خططًا استباقي
التزام الأفراد والجهات المعنية بن
. ب
الحفاظ على المياه للاستخدام
. ج
تقليل هدر المياه بأقصى حد ممك
. د
توزيع المياه بطريقة عادلة لضمان
إمكانية استخدام تقنيات تحلية
. و
الحفاظ على البيئة المائية وعدم
. ز
إمكانية التعاون مع الجهات ال
للوزارة تفعيل الاعتماد ع
يجب أن تكون الأولويات
تقوم الوزارة بإعداد دراسة
تُعِد الوزارة وتُصدِر دليل
أ
ضمان الحق الأساسي في الحصول
بيان حقوق المنتفعين من المياه ل
ج
ضمان حقوق الانتفاع من المياه بما
د
أن يكون حق الاستخدام بشكل متزن
ه
مشاركة المنتفع في تغطية التكال
تقوم الوزارة باعتماد مسا
أ
عملية تخطيط إستراتيجي طوي
ب
إعداد وتنفيذ خطط تنمية لمدة
ج
تحقيق الاستخدام الأمثل لمصادر ا
د
تطوير مصادر المياه بهدف توفير ا
ه
العمل على إعادة استخدام المياه
و
ترسيخ مفهوم ترشيد المياه لض
تعد الوزارة دراسة بالآليات
والمتتي تضررت سابقًا، وتحدد الآليات لتفعيل
تصدر الوزارة إستراتيجية
تقوم الوزارة بإجراء دراسا
تقوم الوزارة بإجراء دراس
الزراعية.
ب
الحضرية.
ج
الصناعية.
يتم إعداد الخطط المتعلقة بم
: أ
الخطط الإستراتيجية والفنية في
ب
المخاطر التي تهدد استدامة مصادر
ج
التقارير الدورية من إدارة الكود با
د
بدائل الإمداد.
6,2آليات
في إطار تطبيق خطط إ
الإشراك المجتمعي في تطبيق ح
برامج التوعية المجتمعية.
ج
تفعيل أدوات وآليات الحوكمة.
د
استحداث نقاط مراقبة لمصادر
ه
استخدام جميع التقنيات الحدي
و
تخصيص مصادر بديلة تقليدية وغير
تنفذ الوزارة مشاريع استعاض
تقوم الوزارة بمراجعة ح
تقوم الوزارة بتنسيق ا
تُعد الوزارة وتصدر ضوابط ا
تصدر الوزارة تقريرًا دوريًّا
أ
مجلس الوزراء.
ب
مجلس الشؤون الاقتصادية والتن
ج
مجلس الشورى السعودي.6.2.7
يتضمن (تقرير حالة مصادر
أ
حالة الوفرة المائية.ب
حصر جميع الآبار العامة والخا
التغذية الطبيعية والصناعية للميا
حصاد مياه الأمطار.ه
الطلب على المياه.و
الميزان المائي.ز
التكوين الجوفي تحت الاستغلال ال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد