القانوني

Technical Regulations for Tanks - Part 3: Dry Gas Transport Tanks

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations

)إجراءات تقويم المطابقة يجب على المور د- المسؤول عن صناعة صهاريج نقل الغاز الجاف الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة من الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type 1-a ) الوارد في المواصفةISO/IEC 17067 وفقً ا للائح ة العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة. يجب أن تُنف ذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّ د، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبي نة في الملحق (1 تخضع صهاريج نقل الغاز الجاف لعملية تفتيش قبل دخولها الخدمة و ، بشكل دوري كل سنة بعد دخولها الخدمة من إ القياسية والممارسات الدولية المتبعة في المجال. حدى الجهات المقبولة لدى الهيئة وذلك وفقا للمواصفات ،يجب على جهة التفتيش المقبولة أن تضع ملصق التفتيش على الصهريج، موضحً ا فيه اسم الجهة المقبولة وشعارها وتاريخ التفتيش الدوري ورقم هيكل المقطورة، على أن يكون الملصق مزودًا برمز الاستجابة السريع (QR Code) وذلك للتحقق من صحة بياناته. يجب على المور د التعاون مع الجهات الرقابية وجهات تقويم المطابقة، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وتقارير التفتيش وأي معلومات أخرى موث قة تُثب تُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طُل ب منه ذلك تُعد المصانع الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مستو فية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.