القانوني

Technical Regulations for Tanks - Part 3: Dry Gas Transport Tanks

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations

) مسؤوليات الجهات الرقابية والجهات المختصة تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: م.إ- هيئة المواصفات السعودية www.saso.gov.sa الصفحة8 من13 تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء الصهاريج لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّ دة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات في المنافذ والمصانع. يحق للجهات الرقابية عشوائياً سحب عينة من الصهاريج وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة. يحق للجهات الرقابية تحميل المورد ين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها. تقوم الجهة المختصة بمنح وتجديد رخص مزاولة نشاط النقل للشاحنات الصهريجية المشمولة في مجال هذه اللائحة - وذلك بعد ا لتـأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة الفنية وفقاً لشهادة المطابقة، والأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة. تقوم الجهة المختصة بالتحقق من وثائق تسجيل الشاحنات الصهريجية، والتأكد من مطابقتها للائحة، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة. عند ضبط حالة عدم مطابقة للصهريج المعروض أو المخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (8 .وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة الما دة (8) المخالفات والعقوبات يُحظَر صناعة واستيراد وعرض الصهاريج غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنه ا. يُعتبر عدم استيفاء الصهاريج لمتطلبات هذه اللائحة سببا كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية أ) عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة. ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو شهادة التفتيش او إقرار المور د بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة. ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب. د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية بما في ذلك رقم الهيكل وفقا لأحكام هذه اللائحة عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات الرقابية و سلطات مسح السوق حسب الحالة - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك: م.إ- هيئة المواصفات السعودية www.saso.gov.sa الصفحة9 من13 أ) تكليف الجهة المخالفة - المسؤولة عن وضع أو عرض الصهريج المخالف- بسحبها من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة كلما كان ذلك ممكنا، أو إعادة تصديرها، أو إتلافها (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها تلك الجهات ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمُّ ل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك. عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة والإعلان عن المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُ صد رة الشهادة. دون الإخلال بأي عقوبة أشد في الأنظمة المعمول بها، فإنه يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.