The Standard Insurance Policy of Medical Malpractice-AR
البند ثانياالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)
تغطي
هذه الوثيقة
وفق ا للأحكام
والشروط المبنية فيها ما يل
ي:
أ- ال
تعويض عن كافة المبالغ التي يترتب
ًقانوني
ا عل ى المؤمن له
دفعها للغير
والتي تنشأ عن
الأخطاء المهنية
الطبية بناءً على حكم قضائي نهائي
.صادر من الجهة القضائية المختصة
ب-
التعويض عن
تكاليف الدفاع.
ل ا
يتجاوز التعويض الإجمالي في الفقرتين
(أ ) و (
)ب من
هذه المادة
حدود التغطية
التأمينية المبينة
بجدول الوثيقة.
Page 9 of 22
Third: Limit of Insurance Coverage
The Company and the Insured must
agree on the maximum limit of
insurance coverage provided that it
should not be less than the limit stated
in the Policy Schedule.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد