القانوني

The Standard Insurance Policy of Medical Malpractice-AR

البند ثانيا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

تغطي هذه الوثيقة وفق ا للأحكام والشروط المبنية فيها ما يل ي: أ- ال تعويض عن كافة المبالغ التي يترتب ًقانوني ا عل ى المؤمن له دفعها للغير والتي تنشأ عن الأخطاء المهنية الطبية بناءً على حكم قضائي نهائي .صادر من الجهة القضائية المختصة ب- التعويض عن تكاليف الدفاع. ل ا يتجاوز التعويض الإجمالي في الفقرتين (أ ) و ( )ب من هذه المادة حدود التغطية التأمينية المبينة بجدول الوثيقة. Page 9 of 22 Third: Limit of Insurance Coverage The Company and the Insured must agree on the maximum limit of insurance coverage provided that it should not be less than the limit stated in the Policy Schedule.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.