TheRulesGoverningTheNationalRegisterOfControllersWithinTheKingdomPublic
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO
التعريفات
تكون الألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد
ل لمعاني المبينة أمام كل منها في
المادة (الأولى ) من نظام حماية البيانات
/الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م19
) وتاريخ9
هـــــــ وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام
حماية البيانات الشـخصـية، ما لم يرد لها تعريص خا في هذه القواعد، ي قصـد بالألفاظ والعبارات الآتية-
أينما وردت في هذه
القواعد-
:المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك
القواعد: القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل
.المملكة
الجهة المختصة: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء
.الاصطناعي
المنصة: منصة حوكمة البيانات
.الوطنية
:الســجل الوطني
هو ســجل
يتضــمن جهات التحكم العامة، الخاصــة،
والأفراد داخل المملكة التي تعمل على معالجة البيانات
،الشــــخصــــية، وذلك بهد مراقبة ومتابعة جهات التحكم ومســــاعدتها في رف مســــتوى الالتزام بأحكام النظام واللوائح
.بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية
:الممثل أي شخص ذ
ي صفة طبيعية
يتم تعيينه من قبل جهة التحكم العامة أو الخاصة لغرض استكمال إجراءات
التسجيل.في المنصة
:الأفراد
أي شـــخص ذ
ي
صـــفة طبيعية يقوم بمعالجة البيانات الشـــخصـــية لأغراض تتجاوخ الاســـتخدام الشـــخصـــي أو
.العائلي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد