القانوني

TheRulesGoverningTheNationalRegisterOfControllersWithinTheKingdomPublic

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

النفاذ .ي عمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ النشر في موق الجهة المختصة الرسمي :المرفقات نموذج التسجي ل مدخل من قبل جهة التحكم العامة الحقول المطلوبة اسم الجهة باللغة العربية اسم الجهة باللغة الإنجليزية الرقم الموحد للجهة )(اختياري اسم الممثل باللغة العربية الهوية الوطنية للممثل عام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.