القانوني

TR Simple Pressure Vessels

البند 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations

تصميم الوعاء أ- يجب على الصانع، عند تصميم الوعاء، أن يحدد غرض الاستخدام، وأن يختار أدنى درجة حرارة تشغيليةmin T أقص ى درجة حرارة تشغيليةmax T الحد الأقص ى لضغط التشغيل المسموح بهPS :ملاحظة إذا اعتمدت أدنى درجة حرارة تشغيلية أكبر من- درجة مئوية ، فيجب استيفاء الخصائص المطلوبة للمواد عند- .درجة مئوية ب- بالإضافة إلى ذلك، يجب على الصانع أن يأخذ في الحسبان :الأحكام التالية . يجب أن تكون الأوعية قابلة للتفتيش داخليا يجب أن تكون.)الأوعية قابلة للتطهير(التفريغ .يجب الحفاظ على الصفات الميكانيكية خلال فترة استخدام الوعاء للغرض المقصود منه يجب أن تكون الأوعية محمية بشكل كافٍ من،التآكل مع مراعاة الغرض من الاستخدام. ج- يجب أن يأخذ الصانع في الحسبان حقيقة أنه في ظل ظروف الاستخدام:المتوقعة إجتناب إخضاع الأوعية للضغوج التي من شأنها أن تضر بسلامة.مستخدميها ألا يتجاوز الضغط الداخلي الحد الأقص ى لضغط التشغيل المسموح،به PS ومع ذلك، يُسمح بضغط زائد مؤقت يصل إلى10 حدا .أقص ى د- يجب عمل الوصلات الدائرية والطولية بلحمات اختراق كاملة أو بلحمات ذات كفاءة معادلة ، ويجب أن يكون للقيعان المقببة، حافة أسطوانية باستثناء القيعان نصف الكروية، حافة أسطوانية. سمك الجدار أ- إذا كان ناتج ضرب أ قص ى ضغط تشغيلي مسموح به وسعة الوعاء ( PS × V أقل من أو يساوي ( ) بار *لتر ، فيجب تحديد سمك جدار الأوعية، باختيا ر الصانع، بإحدى الطرائق الموضحة في النقطتين2/1/1 و م.إ- هيئة المواصفات السعودية www.saso.gov.sa الصفحة21 من31 ب- إذا كان ناتج ضرب أ قص ى ضغط تشغيلي مسموح( به وسعة الوعاءPS × V ( أكبر من3000 ) بار *لتر، أو إذا تجاوزت درجة الحرارة التشغيل القصوى100 درجة،مئوية فيجب تحديد السماكة بالطريقة الموضحة في النقطة2/1/1. ج- يجب أن تكون السماكة الفعالة لجدار الغلاف والنهايات(2 ( ) مم على الأقل للأوعية المصنعة من الصلب و3 .مم للأوعية المصنوعة من الألمنيوم والألومنيوم المخلوج طريقة الحساب يٌحسب الحد الأدنى لسماكة الأجزاء المعرضة:للضغط مع مراعاة شدة الضغوج المسلطة والأحكام التالية أ- يجب أن يكون ضغط التصميم الذي يجب أخذه في الحسبان أكبر من أو يساوي الحد الأقص ى لضغط التشغيلPS المختار؛ ب- يجب أن يكون إجهاد الغشاء(الجدار) العام المسموح به أقل من أو يساوي القيمة الصغرى (( لـ0.6 eT R ) (( أو لـ0.36 m R ). يجب على الصانع أن يستخدم، لتحديد الضغط المسموح،به القيم الدنيا لـeT R وR m التي يضمنها منتج المادة.الأولية ( ملاحظة: يجب ضرب السُ مك المحسوب وفق ا للإجراءات المحددة في الفقرة الأولى بالمعامل1.15 عندما يشتمل الجزء الأسطواني من الوعاء على لحام طولي واحد أو أكثر بحيث يكون تنفيذه بإجراء لحام غير تلقائي(آلي.) الطريقة التجريبية يجب تحديد سمك الجدار بحيث يمكن للأوعية بأن تتحمل، في درجة الحرارة المحيطة، ضغط ا يساوي على الأقل خمسة أضعاف الحد الأقص ى لضغط التشغيل المسموح به مع تشوه محيطي دائم أقل من أو يساوي1 عمليات التصنيع ( يجب إنشاء الأوعية وإخضاعها لضوابط التصنيع وتقويم المطابقة المبينة في الملحق4 تحضير الأجزاء المكونة يجب ألا يؤدي تحضير الأجزاء المكونة (على سبيل المثال، التشكيل، الشطب....) إلى حدوث عيوب أو تشققات على الاسطح أو تغييرات في الخصائص الميكانيكية، مما قد يؤثر في .سلامة الأوعية لحام الأجزاء المضغوطة أ- يجب أن تكون اللحامات والمناطق المجاورة لها خصائص مماثلة لتلك الخاصة بالمواد الملحومة وأن تكون خالية من العيوب السطحية أو الداخلية التي تضر بسلامة .الأوعية ب- اللحامات يتولاها عمال لحام أو مشغلون مؤهلون لدرجة المهارة المناسبة، وفق ا لإجراءات اللحام المعتمدة ، التي.يجب أن يتم تنفيذ هذه الموافقات والمؤهلات من قبل الجهات المختصة م.إ- هيئة المواصفات السعودية www.saso.gov.sa الصفحة22 من31 ج- يجب على الصانع أن يضمن، أثناء التصنيع، اتساق جودة اللحامات من خلال الفحوصات المناسبة المتوافقة مع الإجراءات المتخذة في هذه العملية ، ويجب إعداد تقارير بنتائج الفحوصات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.