TR Simple Pressure Vessels
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations
)المخالفات والعقوبات
المادة (
)أحكام عامة
المادة (
)أحكام انتقالية
المادة (
)النشر
( الملحق1-أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
( الملحق1-ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
الملحق (2) المتطلبات الأساسية للسلامة
الملحق (3) البيانات والتعليمات والتعاريف
والرموز
الملحق (4) نموذج تقويم المطابقة (
Type 1a
وفقا للمواصفة
ISO/IEC 17067)
الملحق (5) نموذج تقويم المطابقة (
Type 3
وفقا للمواصفة (
ISO/IEC 17067
الملحق (6) نموذج إقرار المور ِّد بالمطابقة
Supplier Declaration of Conformity
م.إ-
هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa
الصفحة3
من31
تـمـهـيـد
تماشيا مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفق ا لقرار مجلس الوزراء رقم244
وبتاريخ
ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة
( أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارةTBT
) التي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بي ن المنتجات ذات المنشأ المختلف من
حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد
.إجراءات العمل
وبناء على المادة الثالثة (فقرة- 1
) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
بتاريخ17
هـ، الموافق31
م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة
الجودة وتقديم المطابقة، تت وافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية
."في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة
واستنادا إلى المادة الرابعة (فقرة- 2
) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم216
بتاريخ17
ه، الموافق31
م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع
"والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها.
وبناء على المادة الرابعة (فقرة-
14) من تنظيم الهيئة السع ودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
بتاريخ17
هـ، الموافق31
م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة
بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات ا لجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
"المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية.
وبناء على المادة السادسة (فقرة-1
) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
بتاريخ17
هـ، الموافق31
م، التي
تنص على ،" مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم
تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة
والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياس ية السعودية في جميع مشترياتها
."وأعمالها
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساس ا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية
.للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الم.لاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد