TR Special-Use Vehicle Equipment and Accessories
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations
البيانات الإيضاحية
يجب أن تتضمن البيانات الإيضاحية على هيكل
المركبة
:الاشتراطات التالية
.أن يُكتَب اسم المور د باللدة العربية وسجله التجاري
أن يُكتَب رقم
الطراز
الخاص
بمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص.
أن تُكتب البيانات في مكان يمكن رؤيته بشكل واضح و.يسهل الوصول إليه
.أن تُكتب بطريقة يصعب طمسها أو إتلافها
( المادة6) إجراءات تقويم المطابقة
يجب على المور د-
المسؤول عن وضع المنتج في السوق- الحصول على شهادة مطابقة صادرة من الهيئة أو من تفوضه،
( وفقا لنموذج تقويم المطابقةType 1-a
) الوارد في المواصفةISO/IEC 17067
،وفقً ا ل
ة لائح
العامة لنماذج المطابقة
.الصادرة من الهيئة
تعتبر
شاحنات سحب ونقل المركبات
(السطحات) الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية ابتداء من موديلات2025
،م
.مستوفية لمتطلبات هذه اللائحة
يجب على مور د
المعدات والتجهيزات المستعملة
.الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة مقبولة لدى الهيئة
تخضع
المعدات والتجهيزات لعملية
تفتيش بشكل دوري كل3 سنوات بعد دخولها
الخدمة من
إ حدى الجهات المقبولة
لدى الهيئة وذلك وفقا للمواصفات ال سعودية.والممارسات الدولية المتبعة في المجال
يجب أن تُنف ذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحد د، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة
والمواصفات
السعودية ذات العلاقة.
يجب على جهة التفتيش الم قبولة أن تضع ملصق التفتيش
على
،المعدات والتجهيزات
موضحً ا فيه اسم الجهة المقبولة
،وشعارها وتاريخ التفتيش الدوري ورقم هيكل
المركبة،
على أن يكون الملصق مزودًا برمز الاستجابة السريع(QR Code)
.وذلك للتحقق من صحة بياناته
يجب على المور د التعاون مع الجهات الرقابية وجهات تقويم المطابقة، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة
وتقارير التفتيش
وأي معلومات أخرى موثقة تُثب تُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، متى ما طُل ب منه ذلك.
يجب على المورد إصدار
إقرار المور د بالمطابقة
وفقا
ة لائح ل العامة لنماذج المطابقة الصادرة من الهيئة.
تُعد
.المصانع الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة
( المادة7
) مسؤوليات الجهات الرقابية والجهات المختصة
:تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي
م.إ-
هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa
الصفحة8
من12
تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من ا ستيفاء المنتج لإجراءات تقويم المطابقة المحد دة، والوثائق الفنية المرفقة مع
.الإرساليات في المنافذ والمصانع
يحق للجهات الرقابية–
ًعشوائيا– سحب عينة من المنتج
وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها
.للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة
يحق للجه.ات الرقابية تحميل المورد ين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك
عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب ا لمنتجات المعنية من المستودعات و
تخ ت ذ الإجراءات
.النظامية في حقها
تقوم الجهة المختصة بمنح وتجديد رخص مزاولة نشاط النقل
للمركبات ذات الاستخدام الخاص–
المشمولة في مجال
هذه اللائحة-
وذلك بعد التـأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة الفنية وفقاً لشهادة المطابقة، والأنظمة والإجراءات
.المعمول بها في المملكة
تقوم الجهة المختصة بالتحقق من وثائق تسجيل
المركبات ذات الاستخدام الخا،ص
والتأكد من مطابقتها للائحة، وذلك
.حسب الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة
عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتج معروض أو مخز ن-
لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ
جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطب ق الإجرا( ءات والعقوبات الواردة في المادة8
)، وذلك
.بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة
( المادة8) المخالفات والعقوبات
يُحظَر صناعة واستيراد وعرض
المعدات
والتجهيزات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنه.ا
يُعتبر عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة ًسببا
كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا
المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطرا على
صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة
، وذلك في الحالات التالية:
أ)
.عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة
ب)
عدم
،إصدار شهادة المطابقة أو شهادة التفتيش او إقرار المور د بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة
.أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة
ج)
.عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب
د)
عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية بما في ذلك رقم ال
هيكل وفقا لأحكام هذه اللائحة.
عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد