TR Standby/off Mode Electric Power Consumption
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Standards, Metrology & Quality Org (saso.gov.sa) — Technical Regulations
أحكام عامة
( المادة10) أحكام انتقالية
( المادة11) النشر
الم لحق(1-أ) قائمة المنتجات المشمولة ومراحل والتنفيذ................................
الم( لحق1-
ب) قائمة الأجهزة المستثناة من تطبيق متطلبات الاستعداد والسكون
( الملحق2) الخصائص والقيم الفنية
( الملحق3) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
( الملحق4) حدود السماحية
( الملحق5)نموذج
إقرار
المور ِّد
بالمطابقةSupplier Declaration of Conformity
( الملحق6)نموذج المراقبة الداخلية على الإنتاج
( الملحق7)المعلومات الفنية
ل.تو-
هيئة المواصفات السعودية
www.saso.gov.sa
الصفحة3
من21
تـمـهـيـد
تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقً ا لقرار مجلس الوزراء رقم244
وبتاريخ
ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة
( أنظمتها ذات العلاقة بما يتماش ى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارةTBT
) التي تقض ي بعدم
وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بي ن المنتجات ذات المنشأ المختلف من
حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد
.إجراءات العمل
وبناءً على المادة الثالثة (فقرة- 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ال صادر بقرار مجلس الوزراء رقم
بتاريخ17
هـ، الموافق31
م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة
الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية
في."هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة
واستنادا إلى المادة الرابعة (فقرة- 2
) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم216
بتاريخ17
ه، الموافق31
م، وذلك بأن تتولى ال هيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع
"والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها.
وبناءً على المادة الرابعة (فقرة-
) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
بتاريخ17
هـ، المو افق31
م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة
بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات
"المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية.
وبناءً على المادة السادسة (فقرة-1
) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
بتاريخ17
هـ، الموافق31
م، التي تنص على ،" مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم
تعد الهيئة هي المرجع في
المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة
والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها
."وأعمالها
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة ف ي إحدى اللوائح تعتبر أساسً ا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية
.للسلامة في اللائحة المحددة، أعدت الهيئة هذه اللائحة الفنية
.ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد